الساطع تنشر فتوى في المسح على الخفين
الساطع تنشر فتوى في المسح على الخفين
جاء في متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني في هذا الباب ما نصه :
وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر مالم ينزعهما، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة، فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما، والا فلا .
وصفه المسح، أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأضابع ويده اليسرى من تحت ذلك ، ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى من فوقها واليمنى من أسفلها ، ولايمسح على طين في أسفل خفه او روث دابة حتى يزيله بمسح او غسل .
وقيل . يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل الى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب، وان كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزليه.
المصدر : كتاب متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني