الساطع : تنشر حكم صلاة الإستسقاء

الساطع : تنشر حكم صلاة الإستسقاء (أنظر)

 

في الإستسقاء

وفيه ثلاثة فصول :

الفصل الأل : في أحكام صلاة الإستسقاء : وهي سنة اتفاقا . سببها الحاجة إلى ماء السماء أو الأرض لزرع أوشرب حيوان في بر أوبحر’ وتكرر ماحتيج إليها . ولايؤمر بها النساء ولا الصبيان ’ في المشهور خلافا للشافعي . ولاتخرج البهائم . وفي خروج اليهود والنصارى قولان ’ وعلى الجواز ’ فاختلف هل ينفردون بيوم ؟ أو يخرجون مع الناس في ناحية ؟

ووقتها : بعد طلوع الشمس إلى الزوال . وموضعها : المصلى .

الفصل الثاني : في صفتها :

وهي ركعتان جهرا بلا أذان ولا إقامة ’ يقرأ فيهما ب ( سبح ) ونحوها كسائر النوافل .

وقال الشافعي يكبر فيهما كالعيد ’ وقال أبو حنيفة : يدعوا في الإستسقاء من غير صلاة .

ولها خطبة تؤخر عن الصلاة عند الجمهور ’ ويكثر فيها من الإستغفار ووعظ الناس ’ ثم يدعوا مستقبلا القبلة ’ ويؤمن الناس ويحول رداءه بعد الخطبتين ـ وقيل : بينهما ـ فيجعل ماعلى الأيسر على الأيمن وما على الأيمن على الأيسر . واختلف : هل يقبله ’ فيجعل الأعلى أسفل ؟ أم لا ؟ ويحول سائر الناس أرديتهم وهم قعود عند الجمهور إذا حول الإمام ’ فلا يحول النساء ولا من لارداء له .

والفصل الثالث : في وظائف الإستسقاء :

فمنها : التوبة ’ والإستغفار ’ ورد المظالم . ولايؤمر بصيام قبلها خلافا لابن حنبل والشافعي .

وسننها: التبذل والتواضع في اللباس وغيره . ولايكبر في طريقه ’ على المشهور .

ويتنفل قبلها وبعدها ’ على المشهور .

نقلا : عن كتاب القوانين الفقهية .

زر الذهاب إلى الأعلى