الساطع : تنشر حكم صلاة الإستسقاء
الساطع : تنشر حكم صلاة الإستسقاء (أنظر)
في الإستسقاء
وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأل : في أحكام صلاة الإستسقاء : وهي سنة اتفاقا . سببها الحاجة إلى ماء السماء أو الأرض لزرع أوشرب حيوان في بر أوبحر’ وتكرر ماحتيج إليها . ولايؤمر بها النساء ولا الصبيان ’ في المشهور خلافا للشافعي . ولاتخرج البهائم . وفي خروج اليهود والنصارى قولان ’ وعلى الجواز ’ فاختلف هل ينفردون بيوم ؟ أو يخرجون مع الناس في ناحية ؟
ووقتها : بعد طلوع الشمس إلى الزوال . وموضعها : المصلى .
الفصل الثاني : في صفتها :
وهي ركعتان جهرا بلا أذان ولا إقامة ’ يقرأ فيهما ب ( سبح ) ونحوها كسائر النوافل .
وقال الشافعي يكبر فيهما كالعيد ’ وقال أبو حنيفة : يدعوا في الإستسقاء من غير صلاة .
ولها خطبة تؤخر عن الصلاة عند الجمهور ’ ويكثر فيها من الإستغفار ووعظ الناس ’ ثم يدعوا مستقبلا القبلة ’ ويؤمن الناس ويحول رداءه بعد الخطبتين ـ وقيل : بينهما ـ فيجعل ماعلى الأيسر على الأيمن وما على الأيمن على الأيسر . واختلف : هل يقبله ’ فيجعل الأعلى أسفل ؟ أم لا ؟ ويحول سائر الناس أرديتهم وهم قعود عند الجمهور إذا حول الإمام ’ فلا يحول النساء ولا من لارداء له .
والفصل الثالث : في وظائف الإستسقاء :
فمنها : التوبة ’ والإستغفار ’ ورد المظالم . ولايؤمر بصيام قبلها خلافا لابن حنبل والشافعي .
وسننها: التبذل والتواضع في اللباس وغيره . ولايكبر في طريقه ’ على المشهور .
ويتنفل قبلها وبعدها ’ على المشهور .
نقلا : عن كتاب القوانين الفقهية .