الساطع تنشر : أحكام صلاة الكسوف في خانتها “فتاوي وأحكام “
الكسوف
أحكام صـــــــــــــلاة الكسوف
وفيه فصـــــــــــــــــــــلان :
الفصل الآول : في حكم صلاة الكسوف :
وهي سنة في كسوف الشمس’ اجماعا . ويؤمر بها من تجب عليه الجمعة ’ وفي غيرهم قولان
ووقتها: إلى الزوال وقيل : مالم يصلى العصر ’ وقيل مالم تصفر الشمس وقيل : إلى الغروب ’ وفاقا للشافعي .
وإذا تجلت الشمس في أضعاف الصلاة ’ فاختلف : هل تكمل على هيئة الكسوف ؟ أو كسائر النوافل ؟ وموضعها : المسجد على المشهور .
أما خسوف القمر فيصلي الناس فيه أفذاذا ’ كسائر النوافل . وقال الشافعي وبن حنبل : يصلى فيه جماعة ككسوف الشمس . ولايؤمر بالصلاة عند الزلزال والآيات خلافا لابن حنبل .
الفصــــــل الثاني في صفتها :
وهي عند الإمامين : ركعتان في كل ركعة ركوعان وقيامان وسجدتان ’ يقرأ في القيام الأول بسورة البقرة ونحوها ’ وفي الثاني دون ذلك وفي الثالث دون ذلك وفي الرابع دون ذلك ويكرر أم القرآن في كل قيام ’ على المشهور ويسر القراءة خلافا لابن حنبل . ويطيل الركوع ’ ولايقرأ فيه ’ وفي اطالة السجود قولان . وقال ابوحنيفة ركعتان كسائر النوافل .
وليس فيها خطبة في المذهب ’ بل يعظ الناس ويأمرهم بالدعاء والصدقة ’ وقال الشافعي يخطب بعدها خطبيتين .
* فرع : إذا أدرك المسبوق الركوع الثاني فقد أدرك الركعة .
المصدر / كتاب القوانين الفقهية