أحكام السترة قدام المصلي

ويؤمر بها الإمام والفذ ، وسترة الإمام سترة للمأموم . وأقلها : طول الذراع في غلظ الرمح .

وشروطها : أن تكون بشيء: ثابت ، طاهر ، ﻻيشوش القلب . فلا يستر بصبي ﻻيثبت ، وﻻ بامرأة ، وﻻ إلى المتكلمين ، و  (ﻻ) يجوز الإستتار بالإبل والبقر والغنم .

وﻻ يصمد إلى السترة ، بل يتيامن عنها قليلا  أو يتياسر ، ويجعل بينها وبينه قدر ممر شاة ، وقيل  ثلاثة  أذرع . فإلم يجد سترة : صلى دونها ، وﻻيخط خطا في الأرض فيصلى إليه ، خلافا ﻻبن حنبل .

وﻻ يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلى وﻻ ينبغي أن يتعرض  للمرور ، وﻻ لأحد أن يمر بين يديه ، فإن فعل ، فليدفعه دفعا خفيفا .

المصدر :كتاب القوانين الفقهية

زر الذهاب إلى الأعلى