فتوى شرعية في “زكاة الديون”
في زكاة الديون
وفيه مسألتان:
* المسألة الأولى : في أنواع الديون:
وهي أربعة : دين من فائدة ، ومن تجارة ، ومن سلف ، ومن غصب .
– فأما دين الفائدة ، كالميراث والهبة والمهر والأرش والأجرة والكراء وثمن العروض ، فلا زكاة فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعد قبضه.
– وأما دين التجارة فحكمه كعروض التجارة : يقومه المدير ، ويزكيه غير المدير لسنة واحدة إذا قبضه .
-أما دين السلف ، فيزكيه غير المدير لسنة واحدة إذا قبضه ، واختلف : هل يقومه المدير ؟ أم لا ؟
– أما دين الغصب ، فالمشهور أنه يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه، كالسلف . وقيل : يستقبل به حولا من يوم قبضه ،كالفائدة .
وقال أبو حنيفة : لا زكاة في الدين حتى يقبضه ، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. وقال الشافعي : يزكى الدين لكل سنة وإن لم يقبضه إذا كان على ملي (الغني) .
* المسألة الثانية : إذا قبض من دينه نصابا : زكى ما يقبص بعده من قليل أو كثير . وإن قبض أقل من النصاب : فلا زكاة عليه ، خلافا لأبي حنيفة ، إلا إن كان عنده من الناض ما يكمل به النصاب . وإن قبض أقل من النصاب ، ثم قبض ما يكمل به النصاب : زكى جميع النصاب بحول المقبوض الثاني ، سواء بقي المال بيده أو أنفقه ، على خلاف في إنفاقه وضياعه ، ومن أودع مالا زكاه لكل حول.
المصدر : القوانين الفقهية