الساطع الاخباري تنشر فتوى في :أحكام سنة الوتر
أحكام الوتر
الباب الثامن والعشرون
في الوتـــــــــــــــــــــــر
وفيه فصـــــــــــــــــــــــــــلان :
الفصــــــــل الأول : في أحكامـــــــه:
وهوسنة , وأوجبه أبوحنيفة . ووقته من بعد صلاة العشاء في وقتها ـ تحرزا من ليلة الجمع ـ إلى طلوع الفجر , فإن طلع : أوتر بعده ’ خلافا لأبي حنيفة . فإن ذكر الوتر في صلاة الصبح , فهل يتمادى ؟ أويقطع ؟ قولان . ولايوتر بعد الصبح , والأفضل الوتر آخر الليل لمن قوي عليه , ومن أوتر أوله ثم تنفل فلا يعيد الوتر عند الجمهور , خلافا لمن قال: يشفعه بركعة .
الفصـــــــــــــل الثاني : في صفتــــــــه :
وهوركعة واحدة يتقدمها شفع ويفصل بينهما بسلام . وقال الشافعي : لا يشترط الشفع . وقال أبوحنيفة : الوتر ثلاث لا يسلم بينهما .
وعلى المذهب , فاختلف هل تقديم الشفع شرط صحة ؟ أو كمال ؟ وهل يجوز الفصل بينه وبين الوتر بزمان ؟ أم لا ؟ وهل يختص بنية ؟ أويقوم مقامه كل نافلة ؟
ويستحب أن يقرأ فيه ب (سبح) و(قل يا أيها الكافرون ) أو بسورة (الإخلاص) في الركعتين , وفي الوتر ب (الإخلاص) و (المعوذتين )
من كتاب القوانين الفقهية