الساطع الاخباري تنشر فتوى في :أحكام سنة الوتر

أحكام الوتر

الباب الثامن والعشرون

في الوتـــــــــــــــــــــــر

وفيه فصـــــــــــــــــــــــــــلان :

الفصــــــــل الأول : في أحكامـــــــه:

وهوسنة , وأوجبه أبوحنيفة . ووقته من بعد صلاة العشاء في وقتها ـ تحرزا من ليلة الجمع ـ إلى طلوع الفجر , فإن طلع : أوتر بعده ’ خلافا لأبي حنيفة . فإن ذكر الوتر في صلاة الصبح , فهل يتمادى ؟ أويقطع ؟ قولان . ولايوتر بعد الصبح , والأفضل الوتر آخر الليل لمن قوي عليه , ومن أوتر أوله ثم تنفل  فلا يعيد الوتر عند الجمهور , خلافا لمن قال: يشفعه بركعة .

الفصـــــــــــــل الثاني :  في صفتــــــــه :

وهوركعة واحدة يتقدمها شفع ويفصل بينهما بسلام . وقال الشافعي : لا يشترط الشفع . وقال أبوحنيفة : الوتر ثلاث لا يسلم بينهما .

وعلى المذهب , فاختلف هل تقديم الشفع شرط صحة ؟ أو كمال ؟ وهل يجوز الفصل بينه وبين الوتر بزمان ؟ أم لا ؟ وهل يختص بنية ؟ أويقوم مقامه كل نافلة ؟

ويستحب أن يقرأ فيه ب (سبح)  و(قل يا أيها الكافرون ) أو بسورة (الإخلاص) في الركعتين , وفي الوتر ب (الإخلاص) و (المعوذتين )

من كتاب القوانين الفقهية

زر الذهاب إلى الأعلى