الاعتكاف : الاحكام والشروط
النص :
والاعتكاف من نوافل الخير ، والعكوف : الملازمة . وﻻ اعتكاف إﻻ بصيام ، وﻻيكون إﻻ متتابعا ، وﻻيكون إﻻفي المساجد كما قال الله سبحانه : ( وأنتم عاكفون في المساجد ) ” البقرة : 187″.
فإن كان بلد فيه الجمعة فلايكون إﻻ في الجامع إﻻ أن ينذر أياما ﻻتأخذه فيها الجمعة ، وأقل ما هو أحب إلينا من الإعتكاف عشرة أيام ، ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه ، وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة .
ومن أفطر متعمدا فليبتدىء اعتكافه ، وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا ، وإن مرض خرج الى بيته فإذا صح بنى على ما تقدم ، وكذلك إن حاضت المعتكفة ، وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض ، فإذا طهرت الحائض أو فاق المريض في ليل أو نهار ساعتئذ الى المسجد .
وﻻيخرج المعتكف من معتكفه إﻻ لحاجة الإنسان ، وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدىء فيها اعتكافه ، وﻻيعود مريضا ، وﻻيصلى على جنازة ، وﻻيخرج لتجارة .
وﻻشرط في الاعتكاف . وﻻبأس أن يكون إمام المسجد . وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره .
ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره ، ومن إن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه الى المصلى .
المرجع : متن الرسالة لإبن ابي زيد القيرواني