الساطع تنشر : (بابا كاملا في رؤية الهلال ) في خانتها “فتوي وأحكام “

يجب صوم رمضان وإفطار يوم الفطر برؤية الهلال، فإن غم أكمل ثلاثين يوما ، والرؤية على  أوجه :

الأول ان يرى الإنسان هلال رمضمان . فيجب عليه الصوم عند الجمهور . فإن  أفطر فعليه القضاء والكفارة ، وفي سقوط الكفارة مع التأويل روايتان . فأن رأى وحده هلال شوال : لم يفطر عند مالك ، خوف التهمة وسد للذريعة ، وفقا ﻻبن حنبل ، وخلافا للشافعي . وقيل يفطر إن خفي له ذلك . وقال أشهب ينوي الفطر بقلبه . وعلى المذهب :

إن أفطر فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله – تعالى -، فإن عثر عليه : عوقب إن اتهم .

الثاني : أن  يشهد برؤيته شاهد واحد .  فلايجب به الصوم وﻻيجوز به الفطر .

وقال أبوثور : يصام به ويفطر . والشافعي يصام به وﻻيفطر .

الثالث : أن يشهد شاهدان  عدلان خاصة عند الإمام . فيثبت بهما الصوم والفطر في الغيم اجماعا . فإن كان الصحو والمصر كبير : ثبت بهما على المشهور . وقال سحنون :ﻻيثبت بهما ، وفاقا لأبي حنيفة .

الرابع :أن يراه الجم الغفير رؤية عامة . فيثبت وإن لم يكونوا عدوﻻ ، وﻻيفتقر إلى شهادة .

الخامس : أن يخبر الإمام بثبوته عنده .

السادس : أن يخبر عدل بثبوته عند الإمام  أو بالرؤية العامة  .

السابع :أن يخبر أهل بلد برؤية عامة أو ثبوته عند إمامهم.

الثامن : أن يخبر عدﻻن بأنهما رأياه .

التاسع : أن يخبر عدل بأنه رآه ، وذلك في موضع ليس فيه  إمام يهتبل بأمره.

*  فروع أربعة :

الفرع الأول إن غم الهلال : أكملت العدة ولم يلتفت إلى قول المنجمين ، خلافا لقوم .

الفرع الثاني : إذا رآه أهل بلد : لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان ، وفاقا للشافعي ، خلافا ﻻبن الماجشون . وﻻيلزم في البلاد البعيدة جدا ، كالأندرس والحجاز ، اجماعا .

الفرع الثالث : إذا رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة ، وفقا لهما . وقال ابن وهب وابن حبيب : إن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية . وقال ابن حنبل :إن رؤي آخر شعبان فهو للماضية ، وإن رؤي في آخر رمضان فهو للمستقبلة ، احتياطا .

الفرع الرابع : إذا ارتقب هلال رمضان فلم يظهر ، ثم ثبت من الغد أنه قد رؤي : وجب امساك ذلك اليوم وقضاؤه . وإذا ثبت هلال شوال نهارا : وجب الفطر .

الصدر : كتاب القوانين الفقهية

زر الذهاب إلى الأعلى