الساطع تنشر : (بابا كاملا في رؤية الهلال ) في خانتها “فتوي وأحكام “

يجب صوم رمضان وإفطار يوم الفطر برؤية الهلال، فإن غم أكمل ثلاثين يوما ، والرؤية على أوجه :
الأول ان يرى الإنسان هلال رمضمان . فيجب عليه الصوم عند الجمهور . فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة ، وفي سقوط الكفارة مع التأويل روايتان . فأن رأى وحده هلال شوال : لم يفطر عند مالك ، خوف التهمة وسد للذريعة ، وفقا ﻻبن حنبل ، وخلافا للشافعي . وقيل يفطر إن خفي له ذلك . وقال أشهب ينوي الفطر بقلبه . وعلى المذهب :
إن أفطر فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله – تعالى -، فإن عثر عليه : عوقب إن اتهم .
الثاني : أن يشهد برؤيته شاهد واحد . فلايجب به الصوم وﻻيجوز به الفطر .
وقال أبوثور : يصام به ويفطر . والشافعي يصام به وﻻيفطر .
الثالث : أن يشهد شاهدان عدلان خاصة عند الإمام . فيثبت بهما الصوم والفطر في الغيم اجماعا . فإن كان الصحو والمصر كبير : ثبت بهما على المشهور . وقال سحنون :ﻻيثبت بهما ، وفاقا لأبي حنيفة .
الرابع :أن يراه الجم الغفير رؤية عامة . فيثبت وإن لم يكونوا عدوﻻ ، وﻻيفتقر إلى شهادة .
الخامس : أن يخبر الإمام بثبوته عنده .
السادس : أن يخبر عدل بثبوته عند الإمام أو بالرؤية العامة .
السابع :أن يخبر أهل بلد برؤية عامة أو ثبوته عند إمامهم.
الثامن : أن يخبر عدﻻن بأنهما رأياه .
التاسع : أن يخبر عدل بأنه رآه ، وذلك في موضع ليس فيه إمام يهتبل بأمره.
* فروع أربعة :
الفرع الأول إن غم الهلال : أكملت العدة ولم يلتفت إلى قول المنجمين ، خلافا لقوم .
الفرع الثاني : إذا رآه أهل بلد : لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان ، وفاقا للشافعي ، خلافا ﻻبن الماجشون . وﻻيلزم في البلاد البعيدة جدا ، كالأندرس والحجاز ، اجماعا .
الفرع الثالث : إذا رؤي الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة ، وفقا لهما . وقال ابن وهب وابن حبيب : إن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية . وقال ابن حنبل :إن رؤي آخر شعبان فهو للماضية ، وإن رؤي في آخر رمضان فهو للمستقبلة ، احتياطا .
الفرع الرابع : إذا ارتقب هلال رمضان فلم يظهر ، ثم ثبت من الغد أنه قد رؤي : وجب امساك ذلك اليوم وقضاؤه . وإذا ثبت هلال شوال نهارا : وجب الفطر .
الصدر : كتاب القوانين الفقهية