الساطع الإخباري تنشر : زكاة الفطر مفصلة في زاويتها فتاوي وأحكام

في زكاة الفطر
وهي فرض في المشهور ، وفاقا للشافعي . وقيل سنة . وقال ابو حنيفة : واجب غير فرض ، على اصطلاحه.
الفصل الأول : فيمن يؤمر بها :
وهو كل مسلم حر عنده قوت يومه معها . وقيل : من ﻻتجخف به . وقيل من ﻻيحل له أخذها . وقال ابو خنيفة : من يملك مائتي درهم .
وهي تلزم الرجل عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من مسلم ، حر أو عبد ، صغير أو كبير ، ذكرا أو انثى ؛ كالأوﻻد ، والأباء ، والعبد ، والزوجة ، وخادمها وإن كانت ملية ، وزوجة الأب الفقير وخامده . وقال أبوحنيفة : تخرج الزوجة عن نفسها . وإن كان الإبن الصغير ذامال فمن ماله ، عند الثلاثة . وإن كان كبيرا زمنا فقيرا فعلى والده ، خلافا لأبي حنيفة . وﻻ يزكى عن العبد الكافر ، خلافا لأبي حنيفة . والمكاتب كالرقيق ، في المشهور . والمعتق بعضه : على السيد حصته دون العبد ، على المشهور ؛ وقيل : عليهما . والعبد المشترك على مالكيه بقدر الأنصباء في المشهور .
الفصل الثاني :في الواجب :
وهو صاع من قمح ، أو شعير ، أو سلت ، أو تمر ، أو زبيب ، أو أقط ، أو أرز ، أو ذرة ، أو دخن . وقال أشهب من السلت الأول خاصة .
ويخرج من غالب قوت البلد ؛ وقيل من غالب قوت مخرجها إذالم يشح . فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق ، أو اللحم أو اللبن : فتجزئ ، في المشهور ؛ وفي الدقيق بربعه قوﻻن . وقال ابو حنيفة : يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع .
الفصل الثالث في وقت وجوبها :
وهو غروب الشمس من ليلة الفطر في المشهور ، وفاقا للشافعي . وقيل طلوع الفجر من يوم الفطر ، وفقا لأبي حنيفة . وقيل طلوع الشمس . وفائدة الخلاف فيمن ولد أو اسلم أومات أو بيع فيما بين ذلك . ويستحب إخراجها بعد الفجر قبل الخروج إلى المصلى اتفاقا ، وتجوز بعده ؟ وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة أيام قوﻻن .
الفضل الرابع فيمن يأخذها :
وهو الذي له أخذ الزكاة ، وقيل : الفقير الذي لم يأخذ منها . فعلى الأول : يجوز أن يأخذ الواحد زكاة أكثر من واحد ، وهو المشهور ؛ وعلى الثاني : ﻻيعطى أكثر من ذلك . وﻻتعطى لفقراء أهل الذمة ، خلافا لأبي حنيفه.
نقلا عن كتاب القوانين الفقهية