الساطع الإخباري تنشر : زكاة الفطر مفصلة في زاويتها فتاوي وأحكام

في زكاة الفطر

وهي فرض في المشهور ، وفاقا للشافعي . وقيل سنة . وقال ابو حنيفة : واجب غير فرض ، على  اصطلاحه.

الفصل الأول : فيمن يؤمر بها :

وهو كل مسلم حر عنده قوت يومه معها . وقيل : من ﻻتجخف به . وقيل من ﻻيحل له أخذها . وقال ابو خنيفة : من يملك مائتي درهم .

وهي تلزم الرجل عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من مسلم ، حر أو عبد ، صغير أو كبير ، ذكرا أو انثى ؛ كالأوﻻد ، والأباء ، والعبد ، والزوجة ،  وخادمها وإن كانت ملية ، وزوجة الأب  الفقير وخامده . وقال أبوحنيفة : تخرج الزوجة عن نفسها . وإن كان الإبن الصغير ذامال فمن ماله ، عند الثلاثة . وإن كان كبيرا  زمنا فقيرا  فعلى والده ، خلافا لأبي حنيفة . وﻻ يزكى عن العبد الكافر ، خلافا لأبي حنيفة . والمكاتب كالرقيق ، في المشهور . والمعتق بعضه : على السيد حصته دون العبد ، على المشهور ؛  وقيل : عليهما . والعبد المشترك على مالكيه بقدر الأنصباء في المشهور .

الفصل الثاني :في الواجب :

وهو صاع من قمح ، أو شعير ، أو سلت ، أو تمر ، أو زبيب ، أو أقط ، أو أرز ، أو ذرة ، أو دخن . وقال أشهب من السلت الأول خاصة .

ويخرج من غالب قوت البلد ؛  وقيل من غالب قوت مخرجها إذالم يشح . فإن كان القوت من القطاني أو التين أو السويق ، أو اللحم أو اللبن : فتجزئ ، في المشهور ؛  وفي الدقيق بربعه قوﻻن .  وقال ابو حنيفة : يخرج من القمح نصف صاع ومن غيره صاع .

الفصل الثالث في وقت وجوبها :

وهو غروب الشمس من ليلة الفطر في المشهور ، وفاقا للشافعي . وقيل طلوع الفجر من يوم الفطر ، وفقا لأبي حنيفة . وقيل طلوع الشمس . وفائدة الخلاف فيمن ولد أو اسلم أومات أو بيع فيما بين ذلك . ويستحب إخراجها بعد الفجر قبل الخروج إلى المصلى اتفاقا ، وتجوز بعده ؟ وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة أيام قوﻻن .

الفضل الرابع فيمن يأخذها :

وهو الذي له أخذ الزكاة ، وقيل : الفقير الذي لم يأخذ منها . فعلى الأول : يجوز أن يأخذ الواحد زكاة  أكثر من واحد ، وهو المشهور ؛  وعلى الثاني : ﻻيعطى أكثر من ذلك . وﻻتعطى لفقراء أهل الذمة ، خلافا لأبي حنيفه.

نقلا عن كتاب القوانين الفقهية

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى