الساطع تنشر :احكام رؤية الهلال في زاويتها “فتاوى وأحكام”

الباب الرابع في رؤية الهلال
يجب صوم رمضان وإفطار يوم الفطر برؤية الهلال ’ فإن غم أكمل ثلاثين يوما .
والرؤية على أوجه :
الأول : أن يرى الإنسان هلال رمضان .فيجب عليه الصوم عند الجمهور . فإن أفطر فعليه القضاء والكفارة ’ وفي سقوط الكفارة مع التأويل روايتان . فإن رآى وحده شوال : لم يفطر عند مالك ’ خوف التهمة وسدا للذريعة ’ وفالقا لابن حنبل ’ وخلافا للشافعي . وقيل : يفطر إن خفي له ذلك . وقال أشهب : ينوي الفطر بقلبه . وعلى المذهب : إن أفطر فليس عليه شيء فيما بينه وبين الله ـ تعالى ـ ’ فإن عثر عليه : عوقب إن اتهم .
الثاني : أن يشهد برؤيتة شاهد واحد . فلا يجب به الصوم ولا يجوز به الفطر .
وقال أبو ثور : يصام به ويفطر . والشافعي : يصام به ويفطر .
الثالث : أن يشهد شاهدان عدلان خاصة عند الإمام . فيثبت بهما الصوم والفطر في الغيم اجماعا . فإن كان الصحو والمصر كبير : ثبت بهما على المشهور . وقال سحنون : لايثبت بهما ’ وفاقا لأبي حنيفة .
الرابع : أن يراه الجم الغفير : رؤية عامة . فيثبت ’ وإن لم يكونوا عدولا ’ ولا يفتقرإلى شهادة.
الخامس : أن يخبر الإمام بثبوته عنده .
السادس : أن يخبر عدل بثبوته عند الإمام أو بالرؤية العامة .
السابع : أن يخبر أهل بلد برؤية عامة أو بثبوته عند إمامهم .
الثامن : أن يخبر عدلان بأنهما رأياه .
التاسع : أن يخبر عدل بأنه رآه ’ وكذلك في موضع ليس فيه إمام يهتبل بأمره .
* فروع أربعة :
الفرع الأول : إن غم الهلال أكملت العدة ولم يلتفت إلى قول المنجمين ’ خلافا لقوم .
الفرع الثاني : إذا رآه أهل بلد : لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان ’ وفاقا للشافعي ’ خلافا لابن الماجشون . ولايلزم في البلاد البعيدة جدا ’ كالأندلس والحجاز إجماعا .
الفرع الثالث : إذا رئي الهلال نهارا فهو لليلة المستقبلة ’ وفاقا لهما . وقال ابن وهب وابن حبيب : أن رؤي قبل الزوال فهو لليلة الماضية . وقال ابن حنبل : إن رئي آخر شعبان فهو لليلة الماضية ’ وإن رئي في آخر رمضان فهو للمستقبلة احتياطا .
الفرع الرابع : إذا ارتقب هلال رمضان فلم يظهر ’ ثم ثبت من الغد أنه رئي وجب امساك ذلك اليوم وقضاؤه . وإذا ثبت هلال شوال نهارا : وجب الفطر .
نقلا : عن كتاب القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية